فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٧٥٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ١٥٠ج ٣ ص ١٥٠

أما إذا أضافه لنفسه بأن قال: ارهن لي خمراً أو أقرضني نقوداً في نظير خمر فإنه لم يكن رهناً وهل النرتد كذلك أو لا؟ خلاف فبعضهم يقول: إذا وكل المرتد شخصاً فإن ذلك التوكيل يقع موقوفاً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد