فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٧٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ١٥٣ج ٣ ص ١٥٣

فإذا قال المدعي على مائة صالحت وقبل وكيل المدعي عليه بأن قال: قبلت الصلح لفلان فإنه يصح. أما إذا قال: قبلت ولم يسند القبول لموكله فإنه لا يصح الصلح. وهذا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد