فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٧٩٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ١٥٤ج ٣ ص ١٥٤

وأما إذا قال له: اشتر لي جمل فلان أو هذه الجارية فإنه يصح. ومنها: أن يقول لمديونه أسلم مالي عليك في قمح أو سمن مثلاً (يعني استلمه في السلم) فإنه لا يصح التوكيل. أما إذا عين الشخص الذي يتعاقد معه عقد السلم بأن يقول: أسلم مالي عليك إلى فلان في كذا فإنه يصح.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد