فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٧٩٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١١٩ج ١ ص ١١٩

الاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقت الحيض والنفاس من الرحم، فكل ما زاد على أكثر مدة الحيض، أو نقص عن أقله، أو سال قبل سن الحيض المتقدم ذكره في "التعريف" فهو استحاضة (٤) ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد