فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٨٠٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١١٩ج ١ ص ١١٩

فإن اختل الشرط في الأمرين يكون حيضها يوماً وليلة، وباقي الشهر طهر، كما لو كانت مبتدأة لا تميز بين قوي الدم وضعيفه، أما المعتادة فإن كانت مميزة، فحيضها الدم القوي عملاً بالتميز لا بالعادة المخالفة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد