فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٨٢٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٢٠ج ١ ص ١٢٠

وأما المعتادة التي لم تنس عادتها فإنها ترد إلى عادتها في الطهر والحيض، إلا إذا كانت عادة طهرها ستة أشهر؛ فإنها ترد إليها، مع إنقاص ساعة منها بالنسبة لانقضاء العدة؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد