فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٨٣٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٢١ج ١ ص ١٢١

والدم الخارج مع الولادة يعتبر نفاساً، كالدم الخارج عند الولادة. الشافعية قالوا: يشترط في تحقق أنه دم نفاس أن يخرج الدم بعد فراغ الرحم من الولد، بأن يخرج كله،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد