فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٨٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٢١ج ١ ص ١٢١

الشافعية قالوا: إذا ولدت توأمين اعتبر نفاسها من الثاني، أما الدم الخارج بعد الأول فلا يعتبر دم نفاس، وإنما هو دم حيض إذا صادف عادة حيضها فإن لم يصادف عادة حيضها، فهو دم علة وفساد. المالكية قالوا: إذا ولدت توأمين،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد