فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٥١٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٣٤ج ٣ ص ٢٣٤

وكذا إذا قال له لا تنم عليه ففعل فانكسر ما فيه فإنه يضمن أما إذا نام فلم ينكسر ما فيه وبعد ذلك سرق فإنه لا يضمن لأن المخالفة لم يترتب عليها ضرر. أما إذا نهاه عن وضع قفلين ففعل فإنه لا يضمن فيه زيادة احتياط.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد