فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٥٩١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٤٢ج ٣ ص ٢٤٢

ومثلها الهبة والوقف وسائر ما يخرجه الفضولي بغير عوض. أما ما يخرجه بعوض كما إذا باع شخص ملك غيره بدون إذنه فإن البيع ينعقد موقوفاً على إجازة المالك فإذا أجاز البيع نفذ. ومنها أن لا يكون المعير محجوزاً عليه لصغر أو سفه فلا تصح إعارة الصبي والسفيه والرقيق ولو كان مأذوناً له في التجارة لأنه مأذون له في التصرف بعوض لا أن يعير بدون عوض.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد