فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٥٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٤٢ج ٣ ص ٢٤٢

نعم يصح له أن يعير ما به اسئلاف الناس منه تجارته (الزباين) . ومنها: أن لا يكون المعير مالك الانتفاع فقط وهو من ملك أن ينتفع دون غيره. والفرق بينه وبين المنفعة أن مالك المنفعة جعل الشارع له الانتفاع بنفسه كما جعل له أن يتنازل عن الانتفاع لغيره كالمالك والمستأجر والمستعير فلكل منهم أن يؤاجر وأن يهب وأن يعير، كما

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد