المسألة ١٨٬٦٠٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٤٣ج ٣ ص ٢٤٣ ويشترط في المعير أن يكون اهلاً لأن يتبرع لغيره فلا تصح إعارة المحجور عليه ولا ناظر الوقف ولا ولي يتيم من مال اليتيم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة