Mas’ala 18600الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 243vol. 3, p. 243 ويشترط في المعير أن يكون اهلاً لأن يتبرع لغيره فلا تصح إعارة المحجور عليه ولا ناظر الوقف ولا ولي يتيم من مال اليتيم. Read the whole chapterCopy with source On the map: Loan of useCompare