فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٦٩٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥٢ج ٣ ص ٢٥٢

أما إذا ماتت حال الاستعمال المأذون فيه كما إذا حمل عليها القدر الذي أذن له فيه صاحبها أو أقل منه أو مساوياً ولم يزعجها بالضرب ونحوه ولكنها عطبت بسبب ذلك القدر المأذون فهلكت فإنه لا يضمن. أما إذا هلكت بسبب آخر المأذون باستعماله فإنه يضمن.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد