Mas’ala 18699الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 252vol. 3, p. 252 أما إذا ماتت حال الاستعمال المأذون فيه كما إذا حمل عليها القدر الذي أذن له فيه صاحبها أو أقل منه أو مساوياً ولم يزعجها بالضرب ونحوه ولكنها عطبت بسبب ذلك القدر المأذون فهلكت فإنه لا يضمن. أما إذا هلكت بسبب آخر المأذون باستعماله فإنه يضمن. Read the whole chapterCopy with source On the map: Loan of useCompare