Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أما إذا ماتت حال الاستعمال المأذون فيه كما إذا حمل عليها القدر الذي أذن له فيه صاحبها أو أقل منه أو مساوياً ولم يزعجها بالضرب ونحوه ولكنها عطبت بسبب ذلك القدر المأذون فهلكت فإنه لا يضمن. أما إذا هلكت بسبب آخر المأذون باستعماله فإنه يضمن.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet