المسألة ١٨٬٧١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥٣ج ٣ ص ٢٥٣ ولا يشترط في العارية تعيين نوع الانتفاع فإذا أعاره عارية مطلقة فله أن يستعملها بما جرت به العادة والعرف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة