Mas’ala 18710الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 253vol. 3, p. 253 ولا يشترط في العارية تعيين نوع الانتفاع فإذا أعاره عارية مطلقة فله أن يستعملها بما جرت به العادة والعرف. Read the whole chapterCopy with source On the map: Loan of useCompare