فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٢٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥٥ج ٣ ص ٢٥٥

وقوله: في الحال فصل يخرج الوصية لأنها تمليك بلا عوض في المستقل. المالكية - قالوا: الهبة تمليك لذات بلا عوض لوجه الموهوب له وحده وتسمى هدية. ومعنى ذلك أن الشخص الذي عيناً ملكاً صحيحاً له أن يملكها غيره بدون مقابل يأخذه مرضاة لذلك الشخص بقطع النظر عن الثواب الأخروي فالتمليك على هذا الوجه يسمى هبة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد