المسألة ١٨٬٧٣٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥٥ج ٣ ص ٢٥٥ فقوله تمليك جنس يشمل الهبة والبيع ونحوهما. وقوله: لذات فصل يخرج المنافع كالعارية والوقف ونحوهما. وقوله: بلا عوض فصل يخرج ونحوه مما يشترط فيه العوض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة