الكتب الفقه على المذاهب الأربعة تعريفها المسألة ١٨٬٧٣٣
والجواب: أن المستحقين في هذه الأشياء ملكهم قبل ان تدفع إليهم فإذا حال الحول على المال أصبح ملك المستحقين للزكاة متقرراً في ذمة المكلف فإعطاؤها للذمة لا تمليك جديد
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٨٬٧٣٢وقيل الصدقة هي ما قصد بها ما قصد بها وجه الله وحده بدون ملاحظة المعطى (بالفتح) . الشافعية - قالوا: الهبة تطلق على معنين: أحدهما: عام يتناول الهدية والصدقة. ثانيهما: خاص بالهبة ويقال لها ذات الأركان. فالمعنى تمليك تطوع حال الحياة فالتمليك خرج عنه ما ليس فيه تمليك كالعارية والضيافة والوقف لأنها إباحة وخرج بالتطوع التمليك القهري كالحاصل بالبيع، هل الزكاة والنذر والكفارة كالبيع يقع فيها التمليك قهراً أو هي لا تمليك فيها بل هي من قبيل وفاء الدين؟ المسألة التالية، ١٨٬٧٣٤ ومثلها النذر والفارة. وقوله الحياة أخرج الوصية. فالمتطوع بتمليك ماله من غير عوض حال حياة يقال له: مصدق ومهدي وموهب أما المعنى الخاص فهو مقصور على الهبة وهو تمليك تطوع في حياة لا لإكرام ولا ثواب أو احتاج بإيجاب وقبول.