فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٤١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥٧ج ٣ ص ٢٥٧

وكذلك الإعطاء مع قصد الثواب. الحنابلة - قالوا: الهبة تمليك جائز التصرف مالاً معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه موجوداً مقدوراً على تسليمه غير واجب في هذه الحياة بلا عوض. فقوله: تمليك جائز التصرف معناه أن يكون لشخص مال مملوك فيملكه (يعطيه) لغيره بشرط أن يكون صاحب المال أهلاً للتصرف (مكلف رشيد) وقوله: (مالاً) يشمل العقار الثابت والمنقول فإنه يصح هبته.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد