فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٤٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥٧ج ٣ ص ٢٥٧

وقوله: (معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه) معناه أن المال الذي يوهب لا بد أن يكون معلوماً فلا تصح هبة المجهول إلا علمه كما إذا اختلط قمح شخص بقمح جازه فإنه يصح أن يهب أحدهما قمحه لصاحبه. وقوله: موجوداً خرج المعدوم فلا يصح هبة قبل أن تحمل به.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد