فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٧٥٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٥٨ج ٣ ص ٢٥٨

فإذا كان معروفاً بين اثنين أحدهما قد وهب دابته للآخر فأعطاها المالك فأخذها بدون أن يتلفظا بالإيجاب والقبول فإنه يصح. الحنفية - قالوا: شروط الهبة انواع: نوع يتعلق بالركن المذكور، ونوع بالموهوب وهو المال يتعلق بالواهب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد