Mas’ala 18753الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 258vol. 3, p. 258 فإذا كان معروفاً بين اثنين أحدهما قد وهب دابته للآخر فأعطاها المالك فأخذها بدون أن يتلفظا بالإيجاب والقبول فإنه يصح. الحنفية - قالوا: شروط الهبة انواع: نوع يتعلق بالركن المذكور، ونوع بالموهوب وهو المال يتعلق بالواهب. Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare