فإن هبة كل ذلك لا تصح حتى ولو قال له: سلطتك على قبضها عند وجودها لأن المعدوم لا تصح هبته على أي حال. أما إذا كان موجوداً فغن هبته تجوز ولو كان متعلقاً بشيء آخر. كما إذا وهب له الصوف الذي على ظهر الغنم،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن هبة كل ذلك لا تصح حتى ولو قال له: سلطتك على قبضها عند وجودها لأن المعدوم لا تصح هبته على أي حال. أما إذا كان موجوداً فغن هبته تجوز ولو كان متعلقاً بشيء آخر. كما إذا وهب له الصوف الذي على ظهر الغنم،