Mas’ala 18761الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 259vol. 3, p. 259 فإن هبة كل ذلك لا تصح حتى ولو قال له: سلطتك على قبضها عند وجودها لأن المعدوم لا تصح هبته على أي حال. أما إذا كان موجوداً فغن هبته تجوز ولو كان متعلقاً بشيء آخر. كما إذا وهب له الصوف الذي على ظهر الغنم، Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare