المسألة ١٬٨٧٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٢٤ج ١ ص ١٢٤ فإن الحنفية قد أباحوا إتيان المرأة إذا انقطع دمها، ومضى على انقطاعه وقت صلاة كاملة، من الظهر إلى العصر مثلاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة