فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٨٨٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ١٢٥ج ١ ص ١٢٥

وكذا إذا لم يكن معه ماء يكفي لغسل رجليه، فإنه يجب عليه أن يمسح على الخف، أما في غير هذه الأحوال فإنه يكون رخصة جائزة، ويكون الغسل أفضل من المسح (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد