المسألة ١٨٬٩٣٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٤ج ٣ ص ٢٧٤ وإذا وهب له فضة فلا يصح أن يعوضه عنها دهباً إذا كان في المجلس قبل تفرقهما أما في المجلس فيجوز لأنه يكون من قبيل الصرف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة