Mas’ala 18937الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 274vol. 3, p. 274 وإذا وهب له فضة فلا يصح أن يعوضه عنها دهباً إذا كان في المجلس قبل تفرقهما أما في المجلس فيجوز لأنه يكون من قبيل الصرف. Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare