المسألة ١٨٬٩٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٤ج ٣ ص ٢٧٤ وإذا وهب (حبوباً) فإنه يجوز أن يعوضه عنها عروض تجارة ونقوداً ولا حبوباً لئلا يفضي ذلك بيع الطعام لأجل منع الزيادة ولو في الجملة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة