Mas’ala 18939الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 3, p. 274vol. 3, p. 274 وإذا وهب (حبوباً) فإنه يجوز أن يعوضه عنها عروض تجارة ونقوداً ولا حبوباً لئلا يفضي ذلك بيع الطعام لأجل منع الزيادة ولو في الجملة. Read the whole chapterCopy with source On the map: GiftsCompare