فإذا فعل كان للواهب حق الرجوع في الثانية. وهل يشترط في العرض أن يذكر في عقد الهبة أو يصح بعد تمامها بحيث إذا قبضها الموهوب له وأراد الواهب الرجوع فيها فأعطاه الموهوب له عوضاً يصح ويمنع الرجوع؟ خلاف. وبعضهم يقول: إنه لا بد من ذكره في عقد الهبة.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد