Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فإذا فعل كان للواهب حق الرجوع في الثانية. وهل يشترط في العرض أن يذكر في عقد الهبة أو يصح بعد تمامها بحيث إذا قبضها الموهوب له وأراد الواهب الرجوع فيها فأعطاه الموهوب له عوضاً يصح ويمنع الرجوع؟ خلاف. وبعضهم يقول: إنه لا بد من ذكره في عقد الهبة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet