فإذا فعل كان للواهب حق الرجوع في الثانية. وهل يشترط في العرض أن يذكر في عقد الهبة أو يصح بعد تمامها بحيث إذا قبضها الموهوب له وأراد الواهب الرجوع فيها فأعطاه الموهوب له عوضاً يصح ويمنع الرجوع؟ خلاف. وبعضهم يقول: إنه لا بد من ذكره في عقد الهبة.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet