المسألة ١٨٬٩٦١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٦ج ٣ ص ٢٧٦ وإذا شرط عوضاً غير معين كأن قال: وهبتك على أن تعوضني دابة مثلاً فإن الهبة تبطل، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة