المسألة ١٨٬٩٦٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٦ج ٣ ص ٢٧٦ فإذا قبضها كانت معاوضة بالشراء الفاسد؛ فيضمنها ضمان المغصوب. الحنابلة - قالوا: الهبة بشررط العوض تصح إن كان العوض معلوماً حكم اليبع تثبت فيها الشفعة ونحوها مما يثبت في البيع. أما إن كان العوض مجهولاً فإن الهبة لم تصح أصلاً؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الهبة والعطيةالمقارنة