فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٠٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٠ج ٣ ص ٢٨٠

ومثله من طرأ على لسانه مرض وصارت له إشارة معهودة يخاطب بها الناس فإنها تقوم مقام نطقه في الوصية والطلاق والنكاح والشراء أما إذا كانم مرضه عارضاً وليست له إشارة معهودة فإن هذه العقود لا تصح منه حتى يبرأ لسانه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد