المسألة ١٩٬٠٠٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٠ج ٣ ص ٢٨٠ وكذا تصح الوصية إذا قال أوصيت بكذا لللإنفاق على دابة فلان أو فرسه ويجب تنفيذ الوصية للإنفاق على الدواب ولا يصح بيعها وإذا مات بطلت الوصية. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة