فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٠٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٠ج ٣ ص ٢٨٠

ولا يشترط القبول في هذه الحالة كما عرفت، وإنما تصح الوصية للحمل بشرط أن يكون موجوداً حين الوصية، ويعرف حياً في مدة نقل عن ستة أشهر من تاريخ الوصية إذا كان لها زوج متمكن من قرباتها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد