فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٠٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٠ج ٣ ص ٢٨٠

أما إذا كان الزوج ميتاً أو كانت مطلقة بائناً فإن الوصية تصح إذا ولدته لأقل من سنتين من وقت الموت أو الطلاق ولو كان لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية فإذا جاءت به لأقل من سنتين حياً

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد