المسألة ١٩٬٠٣٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٤ج ٣ ص ٢٨٤ فإذا أخذ الألف فقط نقص عما يستحقه من ثلث مال المتوفى كله لأن المائتين اعتبرت تركة للمتوفى إذا لم تحدث في ملك الورثة. الشافعية - قالوا: يشترط في الموصي أن بالغاً عاقلاً حراً مختاراً فلا تصح وصية الصبي والمجنون والمعنى عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة