فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٥٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٤ج ٣ ص ٢٨٤

بخلاف الوقف كما سيأتي لأن الوقف يصح في ذلك نظراً لكون المقصود منه الدوام ولكن يقبل عمن ليس أهلاً كالصغير والمجنون لوليه. الملك فإن الوصية له لا تصح كالميت فإنه يصح لفلان حال موته أما الوصية لميت نغسله وتكفينه وتجهيزه فهي جائزة لأنها في الحقيقة وصية لمن يلي أمر تجهيزه أو يقال لجهة بر لا لشخص الميت.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد