فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٦٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٥ج ٣ ص ٢٨٥

أما إذا كان الحمل معدوماً رأساً فإن الوصية تصح به وله لأنه لا يشترط أن يكون الموصى به موجوداً فتصح الوصية بثمر البستان ويحمل الدابة في هذا العام على الأصح.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد