الحنابلة - قالوا: أن يكون عاقلاً فلا تصح من المجنون مطبقاً. أما الذي يغمى عليه أو يختنق (يتشمج) أحياناً ثم يقيق وصيته حال إفاقته. أما ضعيف العقل ضعفاً لا يمنع رشده فإن وصيته في ماله فله أن يوصي بعد موته بثلث ماله كما يصح له أن يقيم وصياً على أولاده من بعد لأن رشده لم يذهب فله أن يتصرف لنفسه ولأولاده.