فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٠٧٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٨٦ج ٣ ص ٢٨٦

الحنابلة - قالوا: أن يكون عاقلاً فلا تصح من المجنون مطبقاً. أما الذي يغمى عليه أو يختنق (يتشمج) أحياناً ثم يقيق وصيته حال إفاقته. أما ضعيف العقل ضعفاً لا يمنع رشده فإن وصيته في ماله فله أن يوصي بعد موته بثلث ماله كما يصح له أن يقيم وصياً على أولاده من بعد لأن رشده لم يذهب فله أن يتصرف لنفسه ولأولاده.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد