الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث حكم الوصية المسألة ١٩٬١٠٥
القسم الرابع: الوصية المحرمة وهي ماكانت بأكثر من الثلث فيحرم على من كان له وارث غير أحد الزوجين أن يوصي بأكثر من الثلث. ولكن التحقيق أن هذا مكروه فقط وعلى هذا يدخل في قسم المكروه. القسم الخامس: الوصية المباحة وهي فيما عدا ذلك.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٩٬١٠٤وأن لا تزيد عن خمس المال كي لا يؤذي الورثة. فالوصية المستحبة هي ما اجتمعت فيها هذه الشروط فإن لم يكن له قريب ففقير فتسحب الوصية للفقراء والمساكين والعلماء ونحوهم. القسم الثالث: الوصية المكروهة وهي الصادرة لمن لم يترك مالاً كثيراً إذا كان له وارث محتاج والاحتياج يختلف باختلاف باختلاف الناس. المسألة التالية، ١٩٬١٠٦ المالكية - قالوا: تنقسم الوصية إلى خمسة أقسام: الأول: الواجبة فتجب على من كان عليه دين أو عنده وديعة كي لا تضيع حقوق الناس أو كانت بقربة واجبة. الثاني: الوصية المندوبة وهي ماكانت بمحرم وواجبة. الرابع: الوصية المكروهة وهي ما كانت صادرة من شخص له مال قليل وله وارث.