فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٢٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩١ج ٣ ص ٢٩١

وإذا أوصى بمبلغ كبير يشترى كفنه فإنه لا يعمل به ويكفل بطفن المثل بأن ينظر إلى ثيابه حال حياته لخرروج الجمعة أو العيدين أو الوليمة ويشترى له كفن من نوعها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد