فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩٣ج ٣ ص ٢٩٣

مباشرة ولم يخرجها فإن إخراجها يجب من رأس المال إذا اوصى بها فإن لم يوص بها فإن الورثة يؤمرون بإخراجها (فإن امتنعوا) فلا يجبرون. رابعاً: عتق كفارة ظهار وعتق كفارة قتل ورتبتهما واحدة. خامساً: كفارة يمين باسم الله تعالى أو بصفته من صفاته.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد