الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث الوصية بالحج والقراءة ونحوهما وبما يعمل في المآتم وغير ذلك. المسألة ١٩٬١٤٤
مباشرة ولم يخرجها فإن إخراجها يجب من رأس المال إذا اوصى بها فإن لم يوص بها فإن الورثة يؤمرون بإخراجها (فإن امتنعوا) فلا يجبرون. رابعاً: عتق كفارة ظهار وعتق كفارة قتل ورتبتهما واحدة. خامساً: كفارة يمين باسم الله تعالى أو بصفته من صفاته.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ١٩٬١٤٣ومثلها زكاة الزرع إذا أفرك حبه (صار فريكاً) والبستان إذا تلون ثمره فإذا وقع ذلك عند موته فإن زكاته تجب زن رأس المال سواء أوصى بها أو لم يوص. ثالثاً: زكاة الفطر إن كانت عليه زكاة فائتة، أما زكاة فطر رمضان الذي مات بعد وجوبها عليه المسألة التالية، ١٩٬١٤٥ سادساً: كفارة فطر رمضان متعمداً ثم كفارة التفريط في كفارة رمضان حتى دخل رمضان الثاني. سابعاً: وفاء النذر سواء كان في صحة أو مرض وساء كان معلوماً عند الناس من جهة الوصي فقط. ثامناً: المنجز عتقه في المرض. تاسعاً: الرقيق الموصى بعتقه إذا كان معيناً عند الموصي كعبدي فلان أو معيناً عند غيره كسعيد عند زيد أو غير ذلك.