فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩٤ج ٣ ص ٢٩٤

هذا وما عدا ذلك من الأمور المذكورة فإن ما جاز عمله بدون حرمة أو كراهة تجوز الوصية به وإلا فلا. الحنابلة - قالوا: تصح الوصية بكتابة العلم والقرآن قربة نافعة وتصح الوصية للمسجد على أن تصرف في مصالحه.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد