فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٦١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩٥ج ٣ ص ٢٩٥

وكذا إذا أطلق ولم يعين أحداً فإذا قال: يحج عني الوارث فإنه يصح. والوصية بالصدقة أفضل من وصبة بحج التطوع ولا تصح الوصية بما نهى عنه مما يعمل على القبور من بناء غير مأذون فيه وهوما زاد على شير محل القبر وغير ذلك مما تقدم النهي عنه في الجنائز) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد