فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬١٧٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩٦ج ٣ ص ٢٩٦

والصاحبان يقولان: إن اللغة تستعمل الأهل في أقارب الرجل وعشيرته: قال تعالى: {فنجيناه وأهله إلا امرأته} . والجواب: أن أبا حنيفة لم يمنع استعمال الأهل في العموم. ولكنه يقول: إن معناه الحقيقي الزوجة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد